الاثنين، 7 أكتوبر 2013

إثبات " بوجه عام " " قرائن ". اشتراك . فاعل أصلى . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ، ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعنة في ارتكاب الجريمة بالأدلة التى أوردها في قوله " لما كان وجدان المحكمة مطمئناً بيقين جازم لاشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث بتحريضه والاتفاق معه على قتل المجنى عليه وساعدته على ذلك بإمداده بالمال اللازم لاستئجار من يلزم لمعاونته في تنفيذالجريمة وشراء ما يلزم من أدوات التنفيذ ، وذلك فيما استخلصته المحكمة من أدلة الثبوت سالفة البيان والمستمدة من اعتراف المتهم الثالث تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهمة الرابعة الطاعنة فاتحته في أمر رغبتها في التخلص من زوجها المجنى عليه لشعورها بالضيق من معاشرته وبعجزه الجنسى وتدهور حالته المالية ووعدها له بالزواج منه حال ذلك وأعطته مبلغ ..... جنيه لاستئجار من يعاونه في القتل وشراء ما قد يحتاجه من أدوات تنفيذ الجريمة وإحاطته لها بكافة تفاصيل الجريمة ، وما قررته المتهمة الرابعة بالتحقيقات مؤيداً لاعترافه بخصوص وقوفها على كافة تفاصيل ارتكاب الجريمة فقررت باتصاله بها عقب اتفاقه مع المتهمين الأول والثانى على قتل المجنى عليه في مساء اليوم السابق على التنفيذ ثم اتصاله بها هاتفياً وتوجهه إلى مسكنها عقب قتل المجنى عليه وإخبارها بذلك وكيفية التنفيذ ، الأمر الذى يوفر في عقيدة المحكمة بيقين جازم اشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث في جريمة قتل المجنى عليه بالتحريض والاتفاق والمساعدة " ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به بيان عناصر الاشتراك والتدليل على قيامه من ظروف الدعوى وملابساتها بما تنتفى معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب في استظهار عناصر الاشتراك ومظاهره .
ر 43595 س 75

إعدام . قتل عمد . إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الإعادة . حكم "إصداره".

لما كانت المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية جرى نصها على أن "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى" واستقر قضاء محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم - حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد تراها هذه الهيئة لازمه جديرة بالاحترام. لما كان ذلك، وكانت الأحكام المطلوب العدول عنها والتي تستلزم استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام على المتهم في كل محاكمة ترى المحكمة الحكم بالإعدام على المتهم حتى ولو كانت المحاكمة للمرة الثانية هي أحكام تتفق مع صحيح حكم القانون، أما الأحكام التي ذهبت إلى أن هذا الإجراء لا يكون لازما إذا لم تأت المحاكمة عند الإعادة بجديد، فلا تتفق مع صريح النص وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فضلاً على أن هناك جديد في المحاكمة الثانية هو أن تشكيل المحكمة أصبح مغايرا، والمحكمة بتشكيلها الجديد في حاجة إلى أن تطمئن بدورها إلى موافقة حكمها للشرع - إذا رأت الحكم بإعدام المتهم - هذا بالإضافة إلى أن المرافعة التي تجرى في الدعوى هي مرافعة جديدة تسمعها المحكمة الجديدة لأول مرة، ثم كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي مفتى الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك - ومن ثم فلا ترى هذه الهيئة العدول عن المبادئ التي قررتها أحكام محكمة النقض من ضرورة استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في المحاكمة الثانية إذا رأت المحكمة الحكم بإعدام المتهم.
ر 49390 س 75

قتل عمد

مكان وقوع جريمة القتل العمد هو المكان الذى تحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن ، والعبرة في تحديد مكان ارتكاب الجريمة هى بعناصر الركن المادى ، دون ما يسبقها من نشاط لا يدخل في كيان هذا الركن ، أو ما يلحق بها من آثار لا تدخل في هذا الكيان ، ولذا فإن المكان الذى ارتكبت فيه الأعمال التحضيرية للجريمة والمكان الذى أخفيت فيه آثار الجريمة – كمكان إخفاء جثة القتيل – لا يحددان مكان الجريمة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة وإن سلمت بأن الطاعنان يقيما بدائره مركز قطور وارتكبا الجريمة بها في لحظة وقتية واحدة ، بمكان واحد بتلك الدائره ، إلا أنها انتهت أن نيابة مركز طنطا هى المختصه بمباشره التحقيقات بالدعوى استناداً إلى أن إخفاء جثه المجنى عليه تم بها واعتبرته جزء من النشاط الاجرامى للجريمة موضوع التداعى وأنها تعد جريمة متتابعة الأفعال . لما كان ذلك ، وكان مكان إخفاء جثة المجنى عليه – على النحو السالف – ليس من ضمن الركن المادى للجريمة ولا يحدد مكان ارتكابها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تحقيقات نيابة مركز طنطا لعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى بما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ر 18086 س 73

عقوبة "تطبيقها " شروع . قتل عمد . نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون" .محكمة النقض سلطتها" .

- لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس لمدة سنة فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن يقضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 20 من قانون العقوبات والتى جرى نصها على أنه " يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينه قانوناً . " ومن ثم فإن الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ر 50408 س 75

قتل عمد . شروع. جريمة " أركانها ". قصد جنائى . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله أنها : " تتحصل فيما أثبته وقرر به الرائد ...... رئيس مباحث قسم ...... أنه نفاذاً للإذن الصادر من النيابة في المحضر رقم ...... لسنة ..... إدارى قسم ...... بضبط وإحضار كل من (1) ...... (2) ...... قام بضبط المذكورين وبمناقشتهما أقرا له بارتكابهما للواقعة محل المحاكمة وذلك بأنهما قد اتفقا فيما بينهما على سرقة الدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات " توك توك " بشكل عشوائى وذلك بأن يقوم الأول بالوقوف إلى جانب الطريق ويستوقف أحد قائدى التوك توك في حين يتوجه الثانى مستقلاً دراجة بخارية مستأجرة وبالفعل قام المتهم الأول باستيقاف التوك توك قيادة المجنى عليه ...... وطلب منه توصيله إلى ناحية بيشه إيد واستقل التوك توك وتعقبه شقيقه الثانى وقبل الوصول إلى المكان المحدد طلب الأول من المجنى عليه التوقف لقضاء حاجته وأثناء نزوله قام بالاستيلاء على مفاتيح التوك توك ولحقه شقيقه الثانى حيث قام كل منهما بتكبيل المجنى عليه باستخدام حبل ستارة التوك توك وحال مقاومة المجنى عليه لهما قاما بخنقه باستخدام ذلك الحبل وألقياه في مياه بحر موسى للتخلص من الجثة وقاما بالاستيلاء على التوك توك ونظراً لسوء حالة التوك توك قاما بفك أجزاءه وقاما ببيعها وألقيا بالتوك توك في الترعة للتخلص منه " ، كما تحدث الحكم المطعون فيه عن نية القتل بقوله : " لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة في القضية رقم ...... لسنة ...... أنهما قاما باستيقاف التوك توك قيادة المجنى عليه لسرقته وأنهما قاما بتكبيله بحبل ستارة التوك توك وقد تطابقت أقوال شاهدى الواقعة الأول والثانى على ما ورد بتقرير الصفة التشريحية لكيفية إزهاق روح المجنى عليه إذ جاءت وفاته ناتجة عن إسفكسيا الخنق الجنائى نتيجة التفاف جسم لين وخشن بإحكام وجذبه بقوة وهو ما يؤكد صحة التصوير الذى أدلى به المتهمين الأول والثانى لشاهدى الواقعة وهو ما أكدته تحرياتهما السرية ومن كل ما سبق فإن نية إزهاق الروح متى توافرت بقيام المتهمين بخنق المجنى عليه باستخدام حبل ستارة التوك توك وذلك عند محاولة مقاومتهما ولم يتركاه حتى تأكدا من مفارقته الحياة وقد بات ظاهراً وجلياً تصميم المتهمان على نية إزهاق روح المجنى عليه في أوضح صورة إذ وحسبما قررا بأنهما تركاه غارقاً في مياه بحر موسى ولم يتركا المكان إلا وقد تأكدا من وفاته وهو ما يدل يقين المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهمين " . لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً أو استظهاراً بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلبها القانون يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويوجهها إلى أصولها في الدعوى، وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم ، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التى اقترفها المحكوم عليهما والتى لا تنبئ بذاتها عن ثبوت نية القتل في حقهما إذ لم يكشف عن قيام هذه النية بنفسيهما بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى تدل عليه وتكشف عنه ، وكان ما أورده في حديثه عن نية القتل من أن المتهمين لم يتركا المجنى عليه حتى تأكدا من مفارقته الحياة ، مستنداً في إثبات ذلك إلى أنهما أقرا بأنهما تركاه غارقاً في مياه بحر موسى ولم يتركا المكان إلا وقد تأكدا من وفاته لا يسانده إثباتاً واستخلاصاً إقرار المحكوم عليهما ـ حسب تحصيل الحكم المعروض ــــ ذلك أن ما أقرا به هو أنهما ـــــ بعد مقارفتهما السرقة وتكبيل المجنى عليه بحبل ـــــ تركاه ملقى على جسر البحر وأنه تقلب حتى سقط في البحر ولم يقوما بإنقاذه حتى لا يمسك بهما ، وهو ما يفيد أنهما ـ وحسبما قالا ـ لم ينقذا المجنى عليه حتى لا يمسك بهما دون أن يتعدى الأمر ذلك إلى قصدهما إزهاق روحه ، كما وأن الإقرار المتقدم لا يقطع بأنهما لم يتركا المجنى عليه حتى تأكدهما من مقتله ، ــــ حسبما ذهب الحكم ـــــ إذ ليس بلازم حتماً في العقل ولا في الواقع أن يكون السقوط في البحر قرين الوفاة ، فإن الحكم إذ حاد بإقرارى المحكوم عليهما ــــــ ثبوت القصد الجنائى لديهما في القتل العمد ـــــ عن نص ما أنبأ به وفحواه ، يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، فضلاً عن أن ما جاء في هذا السياق لا يبلغ حد الكفاية ، ولا يغنى عن ذلك ما قاله الحكم من أن المحكوم عليهما قد قصدا قتل المجنى عليه، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله .
ر 3585 س 81

قتل عمد. سبق إصرار . ظروف مشددة . إثبات " بوجه عام " " قرائن" . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

لما كان الحكم قد عرض إلى ظرف سبق الإصرار واستظهره في قوله : " فهو ثابت في حق المتهمين مما شهد به شاهدى الإثبات من أن المتهمين قد اتفقا على سرقة أحد الدراجات البخارية بشكل عشوائى وأنه في حالة مقاومة قائد التوك توك لهما وعدم امتثاله إيذاءه وإن تطلب الأمر قتله وقد قام المتهمين بالفعل بتنفيذ ما انتويا عليه من قبل أنه قاما باصطياد ضحيتهما ولدى مقاومته لهما قاما بخنقه بحبل ستارة التوك توك وألقيا بجثته في البحر ولم يغادرا المكان إلا بعد تنفيذهما لجريمتهما وهما هادئ البال بعيداً عن ثورة الغضب وبعد تفكير هادئ ومتأنى وتصميم محكم على تنفيذ ما انتوياه وهو مما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين مما هو معروف قانوناً ودلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهمين عقب قتلهما للمجنى عليه وسرقة التوك توك بما يحقق في جانبهما جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار" ، لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجاني والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها ، مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين ، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى مما يدل على ذلك يقيناً ، ولا يقدح فيما تقدم ما اعتنقه الحكم ودل عليه من أن المحكوم عليهما فكرا في سرقة أحد الدراجات البخارية بشكل عشوائى وصمما على ذلك ، لأن توافر نية السرقة والتصميم عليها في حقهما لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين ، ولا يجزئ في ذلك ما تساند إليه الحكم من ثبوت ظرف سبق الإصرار ـ ذلك أنه ــــ وحسب ما سجله في مدوناته ــــ جعل أساس اقتناعه في هذا الخصوص ما قال به شاهدى الإثبات بما أسفرت عنه تحرياتهما ، دون أن يورد ابتداء الدليل المعتبر في القانون على ثبوت ذلك ، حال أن المقرر بحسب ما استقر عليه قضاء النقض ، أنه لئن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة بعناصرها ، فإن تدليل الحكم على ظرف سبق الإصرار في جريمة القتل العمد يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه .
ر 3585 س 81

قتل عمد . شروع. جريمة " أركانها ". قصد جنائى . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله أنها : " تتحصل فيما أثبته وقرر به الرائد ...... رئيس مباحث قسم ...... أنه نفاذاً للإذن الصادر من النيابة في المحضر رقم ...... لسنة ..... إدارى قسم ...... بضبط وإحضار كل من (1) ...... (2) ...... قام بضبط المذكورين وبمناقشتهما أقرا له بارتكابهما للواقعة محل المحاكمة وذلك بأنهما قد اتفقا فيما بينهما على سرقة الدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات " توك توك " بشكل عشوائى وذلك بأن يقوم جلسة 7 من نوفمبر سنة 2012 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأول بالوقوف إلى جانب الطريق ويستوقف أحد قائدى التوك توك في حين يتوجه الثانى مستقلاً دراجة بخارية مستأجرة وبالفعل قام المتهم الأول باستيقاف التوك توك قيادة المجنى عليه ...... وطلب منه توصيله إلى ناحية بيشه إيد واستقل التوك توك وتعقبه شقيقه الثانى وقبل الوصول إلى المكان المحدد طلب الأول من المجنى عليه التوقف لقضاء حاجته وأثناء نزوله قام بالاستيلاء على مفاتيح التوك توك ولحقه شقيقه الثانى حيث قام كل منهما بتكبيل المجنى عليه باستخدام حبل ستارة التوك توك وحال مقاومة المجنى عليه لهما قاما بخنقه باستخدام ذلك الحبل وألقياه في مياه بحر موسى للتخلص من الجثة وقاما بالاستيلاء على التوك توك ونظراً لسوء حالة التوك توك قاما بفك أجزاءه وقاما ببيعها وألقيا بالتوك توك في الترعة للتخلص منه " ، كما تحدث الحكم المطعون فيه عن نية القتل بقوله : " لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة في القضية رقم ...... لسنة ...... أنهما قاما باستيقاف التوك توك قيادة المجنى عليه لسرقته وأنهما قاما بتكبيله بحبل ستارة التوك توك وقد تطابقت أقوال شاهدى الواقعة الأول والثانى على ما ورد بتقرير الصفة التشريحية لكيفية إزهاق روح المجنى عليه إذ جاءت وفاته ناتجة عن إسفكسيا الخنق الجنائى نتيجة التفاف جسم لين وخشن بإحكام وجذبه بقوة وهو ما يؤكد صحة التصوير الذى أدلى به المتهمين الأول والثانى لشاهدى الواقعة وهو ما أكدته تحرياتهما السرية ومن كل ما سبق فإن نية إزهاق الروح متى توافرت بقيام المتهمين بخنق المجنى عليه باستخدام حبل ستارة التوك توك وذلك عند محاولة مقاومتهما ولم يتركاه حتى تأكدا من مفارقته الحياة وقد بات ظاهراً وجلياً تصميم المتهمان على نية إزهاق روح المجنى عليه في أوضح صورة إذ وحسبما قررا بأنهما تركاه غارقاً في مياه بحر موسى ولم يتركا المكان إلا وقد تأكدا من وفاته وهو ما يدل يقين المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهمين " . لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً أو استظهاراً بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلبها القانون يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويوجهها إلى أصولها في الدعوى، وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم ، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التى اقترفها المحكوم عليهما والتى لا تنبئ بذاتها عن ثبوت نية القتل في حقهما إذ لم يكشف عن قيام هذه النية بنفسيهما بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى تدل عليه وتكشف عنه ، وكان ما أورده في حديثه عن نية القتل من أن المتهمين لم يتركا المجنى عليه حتى تأكدا من مفارقته الحياة ، مستنداً في إثبات ذلك إلى أنهما أقرا بأنهما تركاه غارقاً في مياه بحر موسى ولم يتركا المكان إلا وقد تأكدا من وفاته لا يسانده إثباتاً واستخلاصاً إقرار المحكوم عليهما ـ حسب تحصيل الحكم المعروض ــــ ذلك أن ما أقرا به هو أنهما ـــــ بعد مقارفتهما السرقة وتكبيل المجنى عليه بحبل ـــــ تركاه ملقى على جسر البحر وأنه تقلب حتى سقط في البحر ولم يقوما بإنقاذه حتى لا يمسك بهما ، وهو ما يفيد أنهما ـ وحسبما قالا ـ لم ينقذا المجنى عليه حتى لا يمسك بهما دون أن يتعدى الأمر ذلك إلى قصدهما إزهاق روحه ، كما وأن الإقرار المتقدم لا يقطع بأنهما لم يتركا المجنى عليه حتى تأكدهما من مقتله ، ــــ حسبما ذهب الحكم ـــــ إذ ليس بلازم حتماً في العقل ولا في الواقع أن يكون السقوط في البحر قرين الوفاة ، فإن الحكم إذ حاد بإقرارى المحكوم عليهما ــــــ ثبوت القصد الجنائى لديهما في القتل العمد ـــــ عن نص ما أنبأ به وفحواه ، يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، فضلاً عن أن ما جاء في هذا السياق لا يبلغ حد الكفاية ، ولا يغنى عن ذلك ما قاله الحكم من أن المحكوم عليهما قد قصدا قتل المجنى عليه، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله .
ر 3585 س 81

القصد الجنائى فى القتل


من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً في استظهار نية القتل ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
ر122 س 81