الاثنين، 7 أكتوبر 2013

إثبات " بوجه عام " " قرائن ". اشتراك . فاعل أصلى . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ، ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعنة في ارتكاب الجريمة بالأدلة التى أوردها في قوله " لما كان وجدان المحكمة مطمئناً بيقين جازم لاشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث بتحريضه والاتفاق معه على قتل المجنى عليه وساعدته على ذلك بإمداده بالمال اللازم لاستئجار من يلزم لمعاونته في تنفيذالجريمة وشراء ما يلزم من أدوات التنفيذ ، وذلك فيما استخلصته المحكمة من أدلة الثبوت سالفة البيان والمستمدة من اعتراف المتهم الثالث تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهمة الرابعة الطاعنة فاتحته في أمر رغبتها في التخلص من زوجها المجنى عليه لشعورها بالضيق من معاشرته وبعجزه الجنسى وتدهور حالته المالية ووعدها له بالزواج منه حال ذلك وأعطته مبلغ ..... جنيه لاستئجار من يعاونه في القتل وشراء ما قد يحتاجه من أدوات تنفيذ الجريمة وإحاطته لها بكافة تفاصيل الجريمة ، وما قررته المتهمة الرابعة بالتحقيقات مؤيداً لاعترافه بخصوص وقوفها على كافة تفاصيل ارتكاب الجريمة فقررت باتصاله بها عقب اتفاقه مع المتهمين الأول والثانى على قتل المجنى عليه في مساء اليوم السابق على التنفيذ ثم اتصاله بها هاتفياً وتوجهه إلى مسكنها عقب قتل المجنى عليه وإخبارها بذلك وكيفية التنفيذ ، الأمر الذى يوفر في عقيدة المحكمة بيقين جازم اشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث في جريمة قتل المجنى عليه بالتحريض والاتفاق والمساعدة " ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به بيان عناصر الاشتراك والتدليل على قيامه من ظروف الدعوى وملابساتها بما تنتفى معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب في استظهار عناصر الاشتراك ومظاهره .
ر 43595 س 75

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق