قتل عمد . قانون " تطبيقه " " تفسيره". إكراه . سرقة . اقتران . ظروف مشددة . ارتباط. حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ". نيابة عامة



لما كانت هذه المحكمة ــــ محكمة النقض ـــــ تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة السرقة ـــــ كما حصلها الحكم على الصورة المتقدم ذكرها ـــــ يصدق عليها قانوناً وصف جناية السرقة بالإكراه ـــــ ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل ــــ وأنه وإن كان في كل من جنايتى القتل العمد والسرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر ــــ إلا أنه إذا نظر ـــــ إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما وهو فعل الاعتداء الذى وقع على المجنى عليه ـــــــ فإنه يكون جريمة القتل ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في السرقة ، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التى شدد عقابها في هاتين الصورتين ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية والإعدام أو السجن المؤبد عند ارتباطه بجنحة ، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أى عنصر من عناصره ولا أى ظرف من ظروفه التى يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب ، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد وجب عند توقيع العقاب على المتهمين ألا ينظر إليها مجردة عن هذا الظرف ، ومتى تقرر ذلك فإن عقاب المتهمين يكون طبقاً لنص المادة 234/3 من قانون العقوبات لا المادة 234/2 من نفس القانون التى أعمل نصها الحكم ، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في تدليله على توافر ظرف الاقتران وفى التكييف القانونى للواقعة واعتباره القتل مقترناً بجناية السرقة بالإكراه يخالف وجهه النظر سالفة الذكر ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه ، ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على المحكوم عليهما مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات ، ذلك أنه وقد شاب الحكم المعروض خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفاً مشدداً هو الإكراه في جريمة السرقة ــــــ على ما سلف بيانه ـــــــ فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ، ولا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه التكييف القانونى الصحيح للواقعة في وجدان المحكمة لو أنها عاقبت المحكوم عليهما عن جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة التى قرر القانون لها ـــــــ عند توافرها ــــــــ عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام ، لما كانت العيوب التى لحقت الحكم المعروض تندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا وقع فيه بطلان وقصور وفساد من هذا القبيل ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ، ونقض الحكم المعروض والإعادة .

ر 3585 س 81

هناك تعليق واحد: