القصد الجنائى , الركن المادى فى القتل العمد


شروع . قتل عمد .جريمة"أركانها".قصدجنائى. سبق إصرار . ظروف مشددة. إثبات " بوجه عام ".محكمةالموضوع"سلطتها فى تقديرالدليل".حكم"تسبيبه . تسبيب غيرمعيب".


لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعن في قوله : " وكان اليقين مما هو ثابت بالواقعة كما بينتها المحكمة أن نية القتل متغلغلة في نفس المتهم تموج في جوانحه معقودة برسوخ فيها يدل على ثبوتها من الأوراق وما شهد به شهود الإثبات أن المتهم داهم المجنى عليهم بمكان الواقعة للثأر لمقتل أخيه ياسر من قاتله ...... بعد أن علم بهربه من السجن الذى سيق إليه بتهمة قتله وظن إفلاته من العقاب عن قتله وتسلح المتهم بسلاح نارى قاتل بطبيعته ومبادأته إذ حاصر المجنى عليهم بالغرفة مكان جلوسهم بالسعى لإطلاق النار صوبهم جميعاً وإصراره على ذلك طول فترة بقائه بسلاحه مهيمناً عليهم وإلحاحه بالسؤال عمن يدعى ...... للثأر منه معهم لدى تكرار إطلاقه للنار من سلاحه النارى ـــــ الطبنجة المضبوطة ـــــ وهيئته في الاعتداء إذ وقف موجهاً سلاحه النارى صوبهم ممسكاً بكلتا يديه وهم جلوس ولم ينصرف عنهم إلا بعد إصابة المجنى عليه ......وسقوطه أرضاً إذ اعتقد أنه المطلوب أصلاً للثأر ولم يكن يعرف شخصه وأنه أصيب إصابة قاتلة وفى اجتماع تلك المظاهر الخارجية ما تستنبط منه المحكمة بارتياح وطمأنينة ثبوت نية القتل لدى المتهم ، وأما عن سبق الإصرار وبما يستفاد من نص المادة 231 من قانون العقوبات أنه حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني على ارتكاب جريمته بعد إعمال فكره بشأنها وتدبر أمر ارتكابها في روية وهدوء بال تنتهى إلى التصميم على ارتكابها وفق التدبير الذى أعده واقتنع به وهو يستنتج من ظروف الدعوى وملابساتها . لما كان ذلك ، وكان سبق الإصرار ثابت في حق المتهم مما هو ثابت بالأوراق وما شهد به شهود الإثبات من أنه إذا علم بهرب المدعو ...... من السجن الذى سيق إليه باتهام أنه قتل شقيقه ...... وظن أنه قتله عقاباً له عما اقترف من قبل والثأر منه وأعد خطة بلوغ مأربه فأعد سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته ــــالطنبجة المضبوطة ـــــ واستأنس بالفوضى العارمة والانفلات الأمنى الذى صاحب الأحداث سالفة البيان وصمم على ما انعقد عليه عزمه وترسخ في نيته لتنفيذ خطته وبلوغ غايته الآثمة فخرج يقصد منزل غريمه بعد أن أرخى المساء أستاره شتاء فى......على عقيدة أن غريمه لابد عاد لمنزله فينقض عليه وينال منه وداهم المنزل وقد كان بابه مفتوحاً فأطبق على الجالسين بغرفة بمدخله وهم المجنى عليهم ووجه شرور اعتدائه إليهم جميعاً لقتلهم ومنهم قاتل شقيقه من الثأر لمقتله " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما سلف يكفى في استظهار توافر نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من النعى يكون في غير محله .

تاريخ الجلسه
21-11-2012

طعن رقم 9592 لسنة 81

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق